د پېغمبر اسلام مینه زموږ د مسلمانانو د ایمان برخه ده، د هر مسلمان په رګونو کې چلیږي .
که چیرې یو چا د پېغمبر سپکاوی وکړ، په هر هغه شکل چې سپکاوی وي، لکه تحقیر، ښکنځل، تهمت وغیره .
د بحث لنډیز: که چیرې توبه ونه باسي، مرګ یې په اجماع روا دی. که چیرې توبه وباسي، مرګ یې روا نه دی.
څوک چي وایي په هر حالت یې مرګ روا دی که توبه هم وباسي، نو دا خبره د جمهورو فقهاء د مذهب خلاف ده .
بله خبره دا ده چې د یو چا وژل د عامو افرادو حق نه دی، بلکې دا د محکمې حق دی.
لمړی مسأله: که چا د پېغمبر اسلام سپکاوی وکړ او توبه یې ونه کښل، نو په اجماع د امت یې مرګ روا دی.
قال القاضي عياض: رحمه الله في كتابه ( الشفا ) بتعريف حقوق المصطفى :
قال ابن المنذر : “أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي – صلى الله عليه وسلم – القتل ، “
وممن قال به مالك والليث وأحمد و إسحاق ، وهو مذهب الشافعي .
وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه ، و أهل الكوفة والأوزاعي في المسلم ( في نسخة ابن عابدين ) و في نسخة طبعة دار الحديث القاهرة بصيغة الجمع ( المسلمين )
لكنهم قالوا: هي ردة .
قال الخطابي : لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله.
على ذلك، فإنه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض مثلها، ولم ينكره أحد.
و قال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم النبي – صلى الله عليه وسلم – والمنتقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله تعالى له ، وحكمه عند الأمة القتل ، و من شك في كفره وعذابه كفر.
الاجماع لابن المنذر (144)
معالم السنن 3/295
الشفاء للقاضي عیاض 2/428
ایا د ګستاخ رسول وژل د ده د کفر له خاطره دی که د مرتدوالي؟
د امام شافعي او امام ابوحنیفه رحمهم الله مذهب دی چې د پیغمبر سپکاوی کونکي باید حد سي .
قال الإمام السبكي من الشافعية و ابن عابدين الشامي من الحنفية : – رحمهما الله –
إعلم أن المرتد يقتل للنص والإجماع ، وتوبته مقبولة بإجماع أكثر العلماء إذا لم يكن زنديقًا، وقال الحسن في رواية: لا تقبل توبته ويُقتل وإن أسلم و هو خلاف المشهور من مذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولا شك أن قتله إذا لم يتب ليس كقتل الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي الحربي إذا أسر يتخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، وإن كان كتابيًا يقر بالجزية ويهادن ويؤمن، وإن كانت امرأة لم تقتل إلا إن قاتلت، والمرتد بخلاف ذلك في جميع هذه الأحكام، ويجبر على الإسلام رجلاً كان أو امرأة، ولا يقبل منه غيره، فإن لم يسلم قتل.
و بهذا يظهر أن قتل المرتد حد .
السيف المسلول ( 155 ) و رسائل ابن عابدين (2 / 320 )
ایا د پېغمبر د سپکاوي کونکي توبه صحیح کیږي؟
د امام ابوحنیفه او امام شافعي رحمهم الله او یو قول د امام ابن تیمیه او یو قول د امام مالک رحمه الله دی هغه وایې: چي توبه یې قبلیږي.
قال الحنفية و الشافعية في أصح مذهبهما
وقول عند شيخ الإسلام بن تيمية ، وقول عند المالكية قبول توبة الساب المسلم .
قال الإمام أبويوسف – رحمه الله – ” وأيما رجل مسلم سب رسول الله e أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله وبانت منه زوجته ، فإن تاب و إلا قتل . وكذلك المرأة ، إلا أن أبا حنيفة قال : لاتقتل المرأة [ وتجبر على الإسلام ] “
کتاب الخراج ( 187) المكتبة التوقفية
قال بن عابدين الشامي : ” وقوله } أي أبي يوسف في الخراج { ( إلا أن أبا حنيفة ) استثناء من قوله وإلاقتل ، أي أن لم يتب قتل .
و في فتوى مؤيد زادة : كل من سب النبي e أو أبغضه كان مرتدا ، وأما ذوو العهود من الكفار إذا فعلوا ذلك ، لم يخرجوا من عهودهم ، وأمروا أن لا يعودوا ، فإن عادوا عزروا ولم يقتلوا . كذا في شرح الطحاوي يحتاج إلى المصدر في كتاب الطحاوي
ثم قال و من سب النبي e أو أبغضه كان ذلك منه ردة ، وحكمه حكم المرتدين شرح الطحاوي .
قال أبوحنيفة وأصحابه : ” من برئ من محمد e أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع “
وفي الهداية والجامع الصغير: ” ولا شبهة أن الساب مرتد فيدخل في عموم المرتدين ” نقلا عن بن عابدين بالمرجع السابق.
یادونه: څوک چي وایې: د پېغمبر د سپکاوي کونکي مرګ روا دی که څه هم توبه وباسي نو دا خبره د جمهورو فقهاء خلاف ده
بلکي که یې توبه وویستل مرګ یې روا ندی.
ما ذكر البزازي مأخوذ من الشفا للقاضي عياض و الصارم المسلول لابن تيمية ، وذكر كثيرا من كلام الشفا لموفقة مذهبه ، وقد نقل البزازي مع تصرف في التعبير أصاف في بعض منه دون البعض ، حيث جعل القاضي عياض الساب بمنزلة الزنديق ، بنى عليه قوله أنه لايتصور في عدم قبول توبته خلاف لأحد.
وكأن البزازي ظن أن قوله ولا يتصور فيه خلاف لأحد أنه أراد حكاية الإجماع على ذلك ، فجزم بأن مذهب أبي حنيفة عدم قبول التوبة ، ولم يتفطن لما قلنا و لا لما نقله والصارم المسلول عن أبي حنيفة وغيره .
ثم صاحب الدرر قلد البزازي في ذلك ، فنقل الحكم جازما لما رآه مسطورا كذلك في البزازية التي هي من كتب المذهب ، وكذلك فعل المحقق ابن الهمام ثم توارد المسألة كذلك من بعدهم . كما ذكر ذلك في منح الغفار حيث قال بعدما عزى المسألة للبزازي , وفتح القدير وغيرهما.
و في حاشية بن عابدين قال: وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي ، والبزازي تبع صاحب [ السيف المسلول ] عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى .
وقال أيضا : “وحاصلہ أنہ نقل الاجماع علی کفرالساب ،ثم نقل عن مالک ومن ذکرہ بعدہ أنہ لا تقبل توبتہ ،فعلم أن المراد من نقل الاجماع علی قتلہ قبل التوبة ․ثم قال:وبمثلہ قال أبو حنیفة وأصحابہ الی قولہ فہذا صریح کلام القاضی عیاض فی الشفاء والسبکی وابن تیمیة وأئمة مذهبہ ،علی أن مذهب الحنفیة قبول التوبة بلاحکایة قول آخر عنہم، وانما حکوالخلاف في بقیة المذاهب وکفی بہولآء حجة لولم یوجدالنقل کذلک في کتب مذهبنا․ “
و من ثم تتبعت بعض الفتوى باللغة الأردية ، والمواقع الرسمية على الشبكات و والإنترنت فوجدت أنهم نقلوا أيضا عن البزازية و من مشى على قوله ، فنقلوا نفس العبارات كما نقلت آنفا و حكموا بكفر الساب وقتله ، وأنه لايقبل منه التوبة بأي حال من الأحوال. فانتبه وتدبر.
ما ذكر البزازي مأخوذ من الشفا للقاضي عياض و الصارم المسلول لابن تيمية ، وذكر كثيرا من كلام الشفا لموفقة مذهبه ، وقد نقل البزازي مع تصرف في التعبير أصاف في بعض منه دون البعض ، حيث جعل القاضي عياض الساب بمنزلة الزنديق ، بنى عليه قوله أنه لايتصور في عدم قبول توبته خلاف لأحد.
وكأن البزازي ظن أن قوله ولا يتصور فيه خلاف لأحد أنه أراد حكاية الإجماع على ذلك ، فجزم بأن مذهب أبي حنيفة عدم قبول التوبة ، ولم يتفطن لما قلنا و لا لما نقله والصارم المسلول عن أبي حنيفة وغيره .
ثم صاحب الدرر قلد البزازي في ذلك ، فنقل الحكم جازما لما رآه مسطورا كذلك في البزازية التي هي من كتب المذهب ، وكذلك فعل المحقق ابن الهمام ثم توارد المسألة كذلك من بعدهم . كما ذكر ذلك في منح الغفار حيث قال بعدما عزى المسألة للبزازي , وفتح القدير وغيرهما.
و في حاشية بن عابدين قال: وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي ، والبزازي تبع صاحب [ السيف المسلول ] عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى .
وقال أيضا : “وحاصلہ أنہ نقل الاجماع علی کفرالساب ،ثم نقل عن مالک ومن ذکرہ بعدہ أنہ لا تقبل توبتہ ،فعلم أن المراد من نقل الاجماع علی قتلہ قبل التوبة ․ثم قال:وبمثلہ قال أبو حنیفة وأصحابہ الی قولہ فہذا صریح کلام القاضی عیاض فی الشفاء والسبکی وابن تیمیة وأئمة مذهبہ ،علی أن مذهب الحنفیة قبول التوبة بلاحکایة قول آخر عنہم، وانما حکوالخلاف في بقیة المذاهب وکفی بہولآء حجة لولم یوجدالنقل کذلک في کتب مذهبنا․ “
و من ثم تتبعت بعض الفتوى باللغة الأردية ، والمواقع الرسمية على الشبكات و والإنترنت فوجدت أنهم نقلوا أيضا عن البزازية و من مشى على قوله ، فنقلوا نفس العبارات كما نقلت آنفا و حكموا بكفر الساب وقتله ، وأنه لايقبل منه التوبة بأي حال من الأحوال. فانتبه وتدبر.